للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستيفاءِ منه، فكان جائزًا، فيقول الحنبلي والحنفي: أنا قائلٌ بموجب دليلك. واستيفاء الحد جائز، وإنما أُنازع في جواز هتك حرمة الحرم، وليس في دليلك ما يقتضي جوازَه، فهذا قد سلّم للمستدِلّ مقتضى دليله. وهو جواز استيفاءِ الحدّ، وادّعى بقاء الخلافِ في شيءٍ آخر، وهو هتك حُرمة الحرَم (١).

قوله: وهو آخر الأسئلة، وينقطع المعترض بفساده، والمستدلّ بتوجيهه (٢).

القول بالموجَب آخرُ الأسئلة الواردة على القياس [على] (٣) ما يقتضيه ترتيبها، وينقطع المعترض بفساده، لسلامة الدليل حينئذٍ عن معارض، وينقطع المستدلّ بتوجيهه، لأنه إذا صح، تَبَيَّن أن دليل المستدلّ لم يتناول محل النزاع (٤).

قوله: إذ بَعْد تسليم العِلّة والحكم لا يجوزُ النزاع فيهما (٥).

القول بالموجب في تسليم العلّة والحكم، وبعد تسليمها من المناظر لا يجوز له النزاع فيهما فيكون آخر الأسئلة لذلك (٦).

قوله: ومورده، إما النفي، نحو: قوله في القتل بالمثقل: إنّ


(١) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٥٥).
(٢) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٩).
(٣) غير موجود في المخطوط، وأثبتها ليستقيم المعنى، وهي المثبتة في شرح مختصر الروضة.
(٤) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٥٦).
(٥) ساقطة وأثبتها من مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٩).
(٦) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٥٥٦).