للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنبيه: هذه الواردةُ على القياسِ، ليسَ المرادُ من ورودِها على القياس أنها تَرِد على كل قياس، لأن من الأقيسةِ ما لا يَرِد عليه بعضُ الأسئلةِ المذكورِةِ، كالقياس مع عَدَم النص، والإجماع، لا يَتّجِه عليه فسادُ الاعتبارِ، إلّا من ظاهريٍّ ونحوه من منكري القياس، واللفظ البيّن لا يردُ عليه سؤالُ الاستفسار، والوصفُ المناسبُ من وجهٍ واحدٍ لا يرد عليه فسادُ الوضع، وإنما المرادُ أنّ الأسئلةَ الواردةَ على القياسِ؛ لا تخرجُ عن هذه (١). والله تعالى أعلم.

قوله: الاستصحاب، دليل ذكره المحققون إجماعًا (٢) الاستصحابُ (٣): دليلٌ عند علمائنا (٤)، والشافعية (٥) (٦)، وذكرهُ


(١) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٧٣).
(٢) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٠).
(٣) الاستصحاب لغة: طلب الصحبة، وكل شيء قارن أو لازم شيئًا فقد صاحبه. انظر: مادة "صحب" في معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٣/ ٣٣٥). واصطلاحًا: التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقلٌ مطلقًا. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ١٤٧)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٣٧٥٣).
(٤) انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢٦٢)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٢٥١)، الواضح لابن عقيل (٢/ ٣١٠)، روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥٠٨)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ١٤٧)، المسودة لآل تيمية ص (٤٨٨)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٣٣)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٤٠٣).
(٥) انظر: شرح اللمع للشيرازي (٢/ ٩٨٦)، المستصفى للغزالي (١/ ٢٧)، الإحكام للآمدي (٤/ ١٢٧)، تشنيف المسامع للزركشي (٣/ ٤١٧)، البحر المحيط للزركشي (٦/ ١٧)، شرح المحلى على جمع الجوامع (٢/ ٣٤٧).
(٦) كالمالكية، وبعض الحنفية خلافًا لأكثر الحنفية وبعض المتكلمين. انظر: المعتمد للبصري (٢/ ٣٢٥)، إحكام الفصول للباجي (٢/ ٧٠٠)، أصول السرخسي (٢/ ٢١٧)، =