للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القاضي إجماعًا (١) -وكذا أبو الطيّب الشافعي (٢) - قال: وقد ذكره الحنفية (٣).

وذكر الآمدي بطلانه عن أكثر الحنفية (٤) وجماعة من المتكلمين كأبي الحسين (٥).

وكذا ذكره أبو الخطاب في مسألة القياس أنه ليس دليلًا (٦)، واختاره بعض علمائنا (٧).

واستصحاب أمر وجودي أو عدمي، عقلي أو شرعي


= بذل النظر للأسمندي ص (٦٧٢)، شرح مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد للإيجي (٢/ ٢٨٤)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٤٤٧)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ١٧٦)، تقريب الوصول لابن جزي (٣٩١)، نشر البنود للعلوي (٢/ ٢٥٣).
(١) انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢٦٢).
(٢) جاءت النسبة إليه في: البحر المحيط للزركشي (٦/ ٢٠).
(٣) اختلف الحنفية في حجية الاستصحاب ووجوب العمل به. الأول: أنه ليس بحجة أصلًا. وهو لأكثر الحنفية، كما نسبه البخاري في كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٣٧٧). الثاني: أنه حجة لإبقاء ما كان على ما كان حتى يجب الحمل به في حق نفسه، وهو لبعضهم. الثالث: قال أبو منصور الماتريدي: إنه حجةٌ على الخصم في الشرعيات. انظر تفصيل الخلاف في: أصول الفقه للامشي ص (١٨٨)، أصول السرخسي (٢/ ٢٢٣)، بذل النظر (٦٧٣)، بديع النظام لابن الساعاتي (٢/ ٦١٢)، ميزان الأصول للسمرقندي ص (٦٥٩)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ١٧٦)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٣٥٩).
(٤) انظر: الإحكام للآمدي (/ ١٢٧).
(٥) انظر: المعتمد للبصري (٢/ ٣٢٥).
(٦) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣٩٩).
(٧) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٤٨٩).