(١) انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢٦٢). (٢) جاءت النسبة إليه في: البحر المحيط للزركشي (٦/ ٢٠). (٣) اختلف الحنفية في حجية الاستصحاب ووجوب العمل به. الأول: أنه ليس بحجة أصلًا. وهو لأكثر الحنفية، كما نسبه البخاري في كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٣٧٧). الثاني: أنه حجة لإبقاء ما كان على ما كان حتى يجب الحمل به في حق نفسه، وهو لبعضهم. الثالث: قال أبو منصور الماتريدي: إنه حجةٌ على الخصم في الشرعيات. انظر تفصيل الخلاف في: أصول الفقه للامشي ص (١٨٨)، أصول السرخسي (٢/ ٢٢٣)، بذل النظر (٦٧٣)، بديع النظام لابن الساعاتي (٢/ ٦١٢)، ميزان الأصول للسمرقندي ص (٦٥٩)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ١٧٦)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٣٥٩). (٤) انظر: الإحكام للآمدي (/ ١٢٧). (٥) انظر: المعتمد للبصري (٢/ ٣٢٥). (٦) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣٩٩). (٧) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٤٨٩).