(٢) انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٣٣). (٣) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥٠٥). (٤) عرّفه أبو يعلى بقوله: أن تُجمع الأمة على حكم، ثم تتغيّر صفة المجمَع عليه، ويختلف المجمعون فيه. انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢٦٥). (٥) مذهب الحنفية وأكثر الشافعية كالشيرازي، والغزالي، وجماعة من المالكية منهم: الباقلاني، وأكثر الحنابلة كابن قدامة، والطوفي وابن مفلح. قال المرداوي في التحبير: والأصح الذي عليه الأكثر من أصحابنا وغيرهم أنه ليس بحجة. انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢٦٥)، إحكام الفصول للباجي (٢/ ٧٠١)، أصول السرخسي (٢/ ٢٢٣)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٢٥٤)، شرح اللمع للشيرازي (٢/ ٩٨٧)، المستصفى للغزالي (٢/ ٢٢٣)، روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥٠٩)، الإحكام للآمدي (٤/ ٣٦)، البحر المحيط للزركشي (٦/ ٢٠٢)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٣٥)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ١٧٧).