للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سواء (١)، نحو: لا يَجب الوتر لأنهُ الأصل (٢)، وكذا صلاةُ سادسَة، لأن السمع لما دل على خمس صلوات بقيت السادسة غير واجبة، لا لتصريح السمع بنفيها، لأن لفظه قاصر على إيجاب الخمسة، لكن كان وجوبها منفيًا، ولا مثبت للوجوب فيبقى على النفي الأصلي، وإذا أوجب عبادةً على قادر، بقيَ العاجزُ على ما كان عليه، ولو أوجبها في وقت بقيت في غيره على البراءة الأصلية (٣).

قوله: وإنما الخلاف في استصحاب حكم الإجماع (٤) في محلّ الخلافِ، والأكثرُ ليس بحجة (٥)،


(١) قال الطوفي: أمّا الإثبات فالعقل قاصرٌ عنه، أي: أن العقل لا يدلّ على ثبوت الحكم الشرعي، بناءً على أن العقل هادٍ ومرشد، لا مشرّع وموجب، وأمّا النفي، أي: نفي الحكم الشرعي، فالعقل دلّ عليه، فيستصحب. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ١٥٢).
(٢) انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٣٣).
(٣) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥٠٥).
(٤) عرّفه أبو يعلى بقوله: أن تُجمع الأمة على حكم، ثم تتغيّر صفة المجمَع عليه، ويختلف المجمعون فيه. انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢٦٥).
(٥) مذهب الحنفية وأكثر الشافعية كالشيرازي، والغزالي، وجماعة من المالكية منهم: الباقلاني، وأكثر الحنابلة كابن قدامة، والطوفي وابن مفلح. قال المرداوي في التحبير: والأصح الذي عليه الأكثر من أصحابنا وغيرهم أنه ليس بحجة. انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢٦٥)، إحكام الفصول للباجي (٢/ ٧٠١)، أصول السرخسي (٢/ ٢٢٣)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٢٥٤)، شرح اللمع للشيرازي (٢/ ٩٨٧)، المستصفى للغزالي (٢/ ٢٢٣)، روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥٠٩)، الإحكام للآمدي (٤/ ٣٦)، البحر المحيط للزركشي (٦/ ٢٠٢)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٣٥)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ١٧٧).