للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خلافًا للشافعي (١)، وابن شاقلا، وابن حامد (٢) (٣).

مثاله: أن يقول في المتيمم إذا رأَى الماء في أثناء الصلاةِ: الإجماعُ منعقدٌ على صحةِ صلاتِه ودوامها، فنحن نَستَصْحب ذلك حتى يأتي دليل يزيلنا عنه، ، وهذا فاسدٌ، لأن الإجماع إنما دلّ على دوامها حال العدم (٤).

وأما في حالِ الوجود: فهو مختلفٌ فيه، ولا إجماع مع الخلاف، واستصحاب الإجماع عند انتفاء الإجماع محال، وهذا كما أن العقل دلّ على البراءةِ الأصلية، بشرط: عدم دليل السمع، فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل السمع، وهذا؛ لأنّ كل دليل يضاده نفس الخلاف لا يمكن استصحابه معه، والإجماع يضاده نفس الاختلاف فلذلك صحّ استصحابه معه (٥).

قوله: ونافي الحكم يَلزَمُه الدليل (٦)


(١) انظر: النسبة إلى الإمام الشافعي في: المستصفى للغزالي (١/ ٢٢٤)، الإحكام للآمدي (٤/ ١٢٧).
(٢) جاءت النسبة إليهما في المسودة لآل تيمية ص (٣٤٣)، وأصول ابن مفلح (٤/ ١٤٣٥)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٣٧٦٣).
(٣) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٠).
(٤) انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢٦٥)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٢٥٥)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٥٠٩)، البلبل في أصول الفقه (١٧٩)، المسودة لآل تيمية ص (١/ ٣٤١)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٣٤)، التحبير للمرداوي (٥٤١).
(٥) روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥١١).
(٦) هذا مذهب الجمهور من الحنفية وأكثر الشافعية وأكثر الحنابلة والمتكلمين والفقهاء. نقله الجويني عن الباقلاني في التلخيص للجويني: (٣/ ١٣٩) بقوله: =