للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خلافًا لقوم (١)، وقيلَ: في الشرعيات (٢) فقط (٣).

قال قوم: لا دليل عليه مطلقًا لأمرين:

أحدهما: أن المدّعَى عليه الدَّليل، لا دليل عليه (٤).

والثاني: أنّ الدّليل على النفي متعذّر، فكيف يُكلف ما لا يمكن؟ كإقامة الدليل على براءةِ الذمةِ.

ولنا قوله تعالى: {وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١١١)} (٥).


= "ما صار إليه المحققون من الأصوليين أن من نفى حكمًا عقليًّا أو شرعيًّا، فهو في توجه الطلبة عليه بإقامة الدليل، نازل منزلة المثبت". انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢٧٠)، التبصرة للشيرازي ص (٥٣٠)، إحكام الفصول للباجي (٢/ ٧٠٠)، أصول السرخسي (٢/ ٢٢٤)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٢٦٣)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٥١١)، الإحكام للآمدي (٤/ ١٣١).
(١) القول الثاني: وهو أن من نفى حكمًا شرعيًّا أو عقليًّا فليس عليه إقامة الدليل، وهو قول بعض أهل الظاهر نسبه إليهم الباجي في إحكام الفصول (٢/ ٧٠٠)، المستصفى للغزالي (١/ ١٣٢).
(٢) القول الثالث: وهو التفصيل فإن كان الحكم عقليًّا فيلزم النافي الدليل، وإن كان شرعيًّا فلا يلزم النافي له الدليل وهذا ما ذهب إليه ابن قدامة. انظر: التبصرة للشيرازي ص (٥٣٠)، التلخيص: (٣/ ١٣٩)، العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢٧١)، المستصفى للغزالي (١/ ١٣٢)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٥١١)، البحر المحيط للزركشي (٦/ ٢٢)، الوصول إلى الأصول لابن برهان (٢/ ٢٥٨).
(٣) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٠).
(٤) أي: أن البينة على المدعي، ولم يجعل الشارع البينة على المدَّعى عليه.
(٥) سورة البقرة: آية (١١١).