(١) القول الثاني: وهو أن من نفى حكمًا شرعيًّا أو عقليًّا فليس عليه إقامة الدليل، وهو قول بعض أهل الظاهر نسبه إليهم الباجي في إحكام الفصول (٢/ ٧٠٠)، المستصفى للغزالي (١/ ١٣٢). (٢) القول الثالث: وهو التفصيل فإن كان الحكم عقليًّا فيلزم النافي الدليل، وإن كان شرعيًّا فلا يلزم النافي له الدليل وهذا ما ذهب إليه ابن قدامة. انظر: التبصرة للشيرازي ص (٥٣٠)، التلخيص: (٣/ ١٣٩)، العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢٧١)، المستصفى للغزالي (١/ ١٣٢)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٥١١)، البحر المحيط للزركشي (٦/ ٢٢)، الوصول إلى الأصول لابن برهان (٢/ ٢٥٨). (٣) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٠). (٤) أي: أن البينة على المدعي، ولم يجعل الشارع البينة على المدَّعى عليه. (٥) سورة البقرة: آية (١١١).