للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شرائعهم، والعقل هادٍ إليه، ثم: أمر باتباعه لأمر محدد لا بالاقتداء.

أجيب: الشريعةُ من الهدى، وقد أمر بالاقتداء، وأيضًا {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ} (١)، رد: أراد التوحيد، لأن الفروع ليست ملّة، ولهذا لم يَبحَث عنها، وقال: {وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (١)، وقال: {إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ} (٢).

ثم: أمر باتباعهما بما أُوحِي إليه.

أُجِيبَ: الفروع من الملة، كملةِ نَبيّنا -صلى الله عليه وسلم- لأنها دينه [عند] (٣) عامة المفسرين (٤)، قال ابن الجوزي (٥): هو الظاهر وقد أمر باتباعها مطلقًا.

وكذا {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا} (٦)، وأيضًا في الصحيحين (٧) أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: قضى بالقصاص في السن، وقال:


(١) سورة النحل (١٢٣).
(٢) سورة البقرة (١٣٠).
(٣) أثبتها ليستقيم المعنى. انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٤٣).
(٤) انظر: معالم التنزيل للبغوي (٥/ ١٠١).
(٥) انظر: زاد المسير لابن الجوزي (٤/ ٥٠٤). هو: عبد الرحمن بن علي البغدادي، المتوفّى سنة ٥٩٧ ص. انظر: القسم الدارسي، المبحث الثامن: مصنفاته.
(٦) سورة الشورى (١٣).
(٧) هذا الحديث رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه-. انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر (٨/ ٢٧٤) كتاب التفسير، باب والجروح قصاص برقم (٤٦١١)، ومسلم (٣/ ١٣٠٢) كتاب القسامة، باب إثبات القصاص برقم (١٦٧٥) (٢٤).