للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بشرع كما سبق (١)، وعند علمائنا لا يختص (٢)، وقاله المالكية (٣) فعلى هذا هو شرع لنا ما لم ينسخ، قال القاضي: من حيث صار شرعًا لنبينا لأمر حيث كان شرعًا لمن قبله (٤)، ثم اعتبر القاضي (٥) وابن عقيل (٦) وغيرهما ثبوته قطعًا، وقال بعض علمائنا وغيرهم: أو آحادًا (٧).

والقول الثاني: اختاره أبو الخطاب (٨)، والآمدي (٩)، وقاله المعتزلة (١٠) والأشعرية (١١).

وجه الأول: {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} (١٢).

رد: أراد الهدى المشترك، وهو التوحيد لاختلاف


= انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (٢/ ٢٠٩)، التبصرة للشيرازي ص (٢٨٥)، البرهان للجويني (١/ ٣٣١)، البحر المحيط للزركشي (٦/ ٤٢).
(١) انظر ص (٢٦٤).
(٢) انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٧٣)، روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥١٧)، أصول ابن مفلح (١/ ١٤٤٤)، التحبير للمرداوي (٨/ ٣٧٧٨).
(٣) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (٢٠٥).
(٤) انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ٧٥٣)، وأصول ابن مفلح (٤/ ١٤٤٠).
(٥) انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ٧٥٣).
(٦) انظر: الواضح لابن عقيل (٤/ ١٧٥).
(٧) انظر: المسودة لآل تيمية ص (١٨٦)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٤٢).
(٨) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٤١١).
(٩) انظر: الإحكام للآمدي (٤/ ١٤٠).
(١٠) انظر: المعتمد للبصري (٢/ ٢٣٧).
(١١) انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ٧٥٦)، الإحكام للآمدي (٤/ ١٤٠).
(١٢) سورة المائدة (٤٨).