للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التواريخ المنقولة، ولا يترتب عليها حكم في الشريعة ألبتة" (١).

قوله: وتعبَّد بعد بعثهِ بشرع من قبله فيكونُ شرعًا لنا، نقله الجماعةُ واختاره الأكثر، ثم اعتبر القاضي وابن عقيل وغيرهما، ثبوته قطعًا، ولنا قولٌ آخر: آحادًا، وعن أحمدَ لم يتعبَّد وليس بشرع لنا (٢).

فمن اختار الأول: أبو الحسن التميمي (٣) والقاضي (٤) وابن عقيل (٥) والحلواني (٦) وصاحب الروضة (٧)، وقاله الحنفية (٨) والمالكية (٩) والشافعي (١٠) وأكثر أصحابه (١١)، ثم منهم من خصه


(١) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٢٩٧).
(٢) مختصر أصول الففه لابن اللحام ص (١٦١).
(٣) وهو: أنه -صلى الله عليه وسلم- تعبّد بشرع من قبله فيكون شرعًا لنا. جاءت النسبة إليه في: العدة لأبي يعلى (٣/ ٧٥٦)، التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٤١١)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٤٠).
(٤) انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ٧٥٦).
(٥) انظر: الواضح لابن عقيل (٤/ ١٧٣).
(٦) جاءت النسبة إليه في: المسودة لآل تيمية ص (١٩٣).
(٧) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥١٧).
(٨) انظر: أصول السرخسي (٢/ ٩٩)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ١٢٩)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ١٨٣).
(٩) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (٢٠٥)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٢٩٥).
(١٠) قال الإمام الجويني: "وللشافعي مَيْلٌ إلى هذا، وبنى عليه أصلًا من أصوله في كتاب الأطعمة، وتابعه معظم أصحابه". البرهان للجويني (١/ ٣٣١).
(١١) منهم الشيرازي، والجويني، وابن السمعاني ذكره عن أكثر الشافعية.=