للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن تعدل عن حكم الدليل إلى العادة، فإن ثبتت العادة في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو ثابت بالسنة أو في زمانهم من غير إنكار فهو إجماع، والا فهو مردود، فظهر بهذا أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه، وإن ثبت فلا دليل عليه (١)، والأصل عدمه، وقوله تعالى: {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ} (٢) {الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} (٣) لا نسلم أن هذا مما أنزل فضلًا عن كونه أحسن، ولم يفسر به أحد.

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن) (٤) المراد به: الإجماع قطعًا (٥).

قوله: مسألة: المصلحة (٦) إنْ شهِد الشرعُ باعتبارها كاقتباس الحكم من معقولِ دليلٍ شرعي فقياس، أو ببطلانها، كتعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر، كالملك ونحوه فلغو (٧).


(١) أي: على كونه حجة. انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٦٦).
(٢) سورة الزمر (٥٥).
(٣) سورة الزمر (١٤).
(٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١/ ٣٧٩)، والطيالسي في مسنده ص (٢٤٦)، والطبراني في الكبير (٩/ ١١٨)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٢١٤) جميعهم عن عبد الله بن مسعود، قال في مجمع الزوائد (١/ ١٧٨): "رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاله موثوقون". وفي كشف الخفا للعجلوني (٢/ ٢٦٣): قال: "وهو موقوف حسن". وانظر: نصب الراية (٤/ ١٣٣).
(٥) انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٦٧).
(٦) المصلحة لغة: ضد المفسدة، وهو كالمنفعة وزنا ومعنى. انظر: مادة "صلح" في المصباح المنير للفيومي ص (١٣٢)، ولسان العرب لابن منظور (٢/ ٥١٦).
(٧) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٢).