للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أحمد: الحنفية تقول. "نستحسن هذا، وندعُ القياس فتدع ما نزعمه الحق بالاستحسان، وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيسُ عليه" (١).

قال القاضي: "هذا يدل على إبطاله" (٢)، وقال أبو الخطاب: [إنما] (٣) أنكر استحسانًا بلا دليل، قال: ومعنى: "أذهب إلى ما جاء ولا أقيس" أي: أترك القياس بالخبر وهو الاستحسان بالدليل (٤).

قوله: ولا يتحقق استحسان مختلف فيه (٥).

لأن الذي عدلنا إليه، إن كان دليلًا شرعيًّا العمل به، وإن عدلنا إلى قياس أقوى من قياس، فلا خلاف أن أقوى القياسين يجب العمل به عند التعارض.

وإن قلنا: بأنه ما ينقدح في نفس المجتهد، فإن لم يتحقق كونه دليلا فمردود اتفاقًا، وإن تحقق فمعتبر اتفاقًا (٦)، وإن قلنا:


= الإمام الشافعي: قد استحسن أمورًا كثيرة كما سبق في الروايات السابقة عنه. انظر: كلام د. محمد حسين هيتو بهامش التبصرة للشيرازي ص (٤٩٢).
(١) انظر هذه الرواية في: التحبير للمرداوي (٨/ ٣٨٢١)، العدة لأبي يعلى (٥/ ١٦٠٥)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٨٩)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٦٢).
(٢) انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٦٠٥).
(٣) ساقطة من المخطوط، وأثبتها من التمهيد لأبي الخطاب.
(٤) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٨٩).
(٥) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٢).
(٦) انظر: الإحكام للآمدي (٤/ ١٥٩)، وبيان المختصر للأصفهاني (٣/ ٢٨٤).