للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاشترى غير ما أمر به صاحب المال: "فالربح لصاحب المال، ولهذا أجرةُ مثله، إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب، وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال ثم استحسنت" (١).

وقال الشافعي: "أستحسنُ في المتعة (٢) ثلاثين درهمًا".

وثبوت الشفعة إلى ثلاثة أيام (٣)، وترك شيء من الكتابة (٤) له، وأن لا تقطع يُمنى سارق أخرج يَده اليسرى (٥)، فقطعت (٦)، والأشهر عن الشافعي: الإنكار (٧).


(١) انظر المسألة في: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٦٠٤)، المسودة لآل تيمية ص (٤٥٢)، ويختلف نص الرواية في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (١/ ٤٤٨) عن ما ذكره المصنف هنا.
(٢) المراد بالمتعة متعة الطلاق، الواردة في قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [سورة البقرة: ٢٣٦].
انظر: أحكام القرآن للشافعي (١/ ٢٠١).
(٣) انظر: الأم للإمام الشافعي (٣/ ٢٣١).
(٤) قال المزني: أي ترك شيء للمكاتب من نجوم الكتابة. مختصر المزني بهامش الأم (٥/ ٢٧٦).
(٥) قال الآمدي في الإحكام (٤/ ١٥٧): "القياس أن تُقطع يمناه، والاستحسان أن لا تقطع".
(٦) انظر: أحكام القرآن للقرطبي (١/ ٢٠١)، الإحكام للآمدي (٤/ ١٥٧).
(٧) انظر: التبصرة للشيرازي ص (٤٩٢)، المستصفى للغزالي (١/ ٢٧٤)، الإحكام للآمدي (٤/ ١٥٦)، نهاية السول للأسنوي (٤/ ٣٩٩)، البحر المحيط للزركشي (٦/ ٨٧). قال ابن السبكي في جمع الجوامع (٢/ ٢٥٣): "فإن تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال فقد شرع". فيتوجه إنكاره عند الشافعية إذا كان بمعنى ترك القياس لما يستحسن الإنسان بغير دليل كما ذكر الشيرازي، وإلا فإن =