(٢) المراد بالمتعة متعة الطلاق، الواردة في قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [سورة البقرة: ٢٣٦]. انظر: أحكام القرآن للشافعي (١/ ٢٠١). (٣) انظر: الأم للإمام الشافعي (٣/ ٢٣١). (٤) قال المزني: أي ترك شيء للمكاتب من نجوم الكتابة. مختصر المزني بهامش الأم (٥/ ٢٧٦). (٥) قال الآمدي في الإحكام (٤/ ١٥٧): "القياس أن تُقطع يمناه، والاستحسان أن لا تقطع". (٦) انظر: أحكام القرآن للقرطبي (١/ ٢٠١)، الإحكام للآمدي (٤/ ١٥٧). (٧) انظر: التبصرة للشيرازي ص (٤٩٢)، المستصفى للغزالي (١/ ٢٧٤)، الإحكام للآمدي (٤/ ١٥٦)، نهاية السول للأسنوي (٤/ ٣٩٩)، البحر المحيط للزركشي (٦/ ٨٧). قال ابن السبكي في جمع الجوامع (٢/ ٢٥٣): "فإن تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال فقد شرع". فيتوجه إنكاره عند الشافعية إذا كان بمعنى ترك القياس لما يستحسن الإنسان بغير دليل كما ذكر الشيرازي، وإلا فإن =