للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال القاضي يعقوب: "القول بالاستحسان مذهب أحمد، وهو: أن تَتْرُك حكمًا إلى حكمٍ هو أولى منه، وهذا إنما لا ينكر" (١).

قلت: وهذا الحد ذكره القاضي في العدة (٢)، وأبطله في التمهيد: بأن القوة للأدلة لا للأحكام (٣)، فمما أطلق الإمام أحمد القول فيه بالاستحسان قوله في رواية الميموني:

"أستحسنُ أن يتيمم لكل صلاة، والقياس أنه بمنزلةِ الماءِ حتى يُحدِث أو يَجِدَ الماء" (٤). وقال في رواية بكر بن محمد (٥) -فيمن غصب أرضًا فزرعها-: "الزرع لرب الأرض، وعليه النفقة، وليس هذا بشيء يوافق القياس، ولكن أستحسنُ أن يدفع إليه نفقته" (٦). وقال في رواية صالح (٧) في المضارب إذا خالف


(١) جاءت النسبة إلى القاضي يعقوب في: روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥٣١).
(٢) انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٦٠٧).
(٣) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٩٢).
(٤) جاء ذكر هذه الرواية في: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٦٠٤)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٨٧)، المسودة لآل تيمية ص (٤٥١).
(٥) هو: بكر بن محمد النسائي البغدادي، من أصحاب الإمام أحمد المقربين الذين أكثروا عنه نقل الرواية. انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (١/ ١٩٩).
(٦) جاء ذكر الرواية في: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٦٠٥)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٨٧).
(٧) صالح بن الإمام أحمد بن حنبل، أكبر أولاده، سمع من أبيه مسائل كثيرة، روى عنه أبو القاسم البغوي، وعبد الرحمن بن أبي حاتم وسئل عنه فقال: كتبت عنه بأصبهان وهو صدوق ثقة، تولى قضاء أصبهان وطرطوس، توفي سنة ٢٦٦ هـ. مصادر الترجمة: المقصد الأرشد لابن مفلح (١/ ٤٤٤).