(٢) كالقاضي أبي يعلى في العدة لأبي يعلى (٥/ ١٦٠٥)، المسودة لآل تيمية ص (٤٥٢)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٦٢). (٣) في المخطوط مطموسة ببلل وأثبته من أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٦٤). (٤) انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٦٤). (٥) جاءت النسبة إليه في: التبصرة للشيرازي ص (٤٩٢)، والإحكام للآمدي (٤/ ١٥٦)، والمسودة لآل تيمية ص (٤٥٤). (٦) انظر: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٦٠٥). (٧) والصحيح أن مستنده ليس العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة بل جريانه في زمان النبي عليه السلام أو في زمن الصحابة، مع علمهم من غير إنكار. انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (٢٠٨)، شرح مختصر ابن الحاجب مع العضد للإيجي (٢/ ٢٨٨)، بيان المختصر للأصفهاني (٣/ ٢٨٤)، رفع الحاجب للسبكي (٤/ ٥٢٢)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٦٥). (٨) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٢).