للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التمهيد (١) وغيره (٢)، بأنه لو تركه لنص [كان] (٣) استحسانًا.

وفي مقدمه المجرد: تَرْك قياس لما هو أولى منه، أومأ إليه أحمد (٤)، وذكر الحلواني أنه: القول بأَقوى الدليلين (٥). قالهُ القاضي أيضًا (٦).

وقيل: "العدول عن حكمِ الدليلِ إلى العادة لمصلحة الناس، كشرب الماء من السِّقاء ودخول الحمام" (٧).

قوله: وقد أطلق أحمدُ والشافعي القول به في مواضع، وقال به الحنفية، وأنكره غيرهم، وهو الأشهر عن الشافعي حتى قال: "من استحسن فقد شرع" (٨).


(١) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٩١، ٩٣).
(٢) كالقاضي أبي يعلى في العدة لأبي يعلى (٥/ ١٦٠٥)، المسودة لآل تيمية ص (٤٥٢)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٦٢).
(٣) في المخطوط مطموسة ببلل وأثبته من أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٦٤).
(٤) انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٦٤).
(٥) جاءت النسبة إليه في: التبصرة للشيرازي ص (٤٩٢)، والإحكام للآمدي (٤/ ١٥٦)، والمسودة لآل تيمية ص (٤٥٤).
(٦) انظر: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٦٠٥).
(٧) والصحيح أن مستنده ليس العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة بل جريانه في زمان النبي عليه السلام أو في زمن الصحابة، مع علمهم من غير إنكار. انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (٢٠٨)، شرح مختصر ابن الحاجب مع العضد للإيجي (٢/ ٢٨٨)، بيان المختصر للأصفهاني (٣/ ٢٨٤)، رفع الحاجب للسبكي (٤/ ٥٢٢)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٦٥).
(٨) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٢).