للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: ومن الإجماع ما تقدم فيه (١).

وفي باب الإجماع من كونه حجة، وكون المعتبر فيه اتفاق المجتهدين، ونحو ذلك، من مسائله (٢).

قوله: ومن النحو واللغة ما يكفيه؛ فيما يتعلق بالكتاب والسنة، من نص، وظاهر، ومجمل، وحقيقة، ومجاز، عام، وخاص، ومطلق، ومقيد (٣).

ويشترط للمجتهد أيضًا أن يَعرف من النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بالكتاب والسنة مما تقدم ذكره، لأن بعض الأحكام تتعلق بذلك (٤)، ويتوقف عليه توقفًا ضروريًّا كقوله عز وجل: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (٥) يختلفُ الحكم برفع الجروح ونصبها كما سبق في أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا (٦)؟ ولا يشترط أن يكون في اللغة


(١) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٤).
(٢) انظر: القسم الأول من شرح مختصر أصول الفقه للجراعي ص (٤٥٩) لا بد من معرفة وجوه الإجماع المسألة التي يفتي بها. وانظر. روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٦٢)، إرشاد الفحول للشوكاني (٢/ ٣٠٠).
(٣) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٤).
(٤) مذهب الجمهور من العلماء أنه يشترط للمجتهدين معرفة من اللغة والنحو، ويرى الشافعي -رحمهُ الله- أنه يكفيه العلم بغالب المستعمل من الإعراب وأصول الكلمات.
انظر: المستصفى للغزالي (٢/ ٣٥١)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٦٢)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٤٣٧)، حاشية البناني على جمع الجوامع (٢/ ٣٨٣)، شرح الكوكب لابن النجار (٤/ ٤٦٢).
(٥) سورة المائدة (٤٥).
(٦) انظر زيادة في الأمثلة شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٨١).