للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في باب لا مسألة، لأن الباب كله مرتبط بمسائله، بخلاف من حصل مسألة فقط، فإنه يحتمل أن يكون في باقي مسائل الباب ما هو متعلق بتلك المسألة، ومعارض لها من جهة الدليل فلا يجوز (١). فالمُرجَّح الأول.

قوله: يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - عقلًا عند الأكثر خلافًا لأبي الخطاب (٢)، وفي جوازه شرعًا أقوال ثالثها: يجوز بإذنه، ورابعها: لمن بَعُد (٣).

أما جوازه عقلًا: فلأنا لو فرضنا أن الله تعالى [تَعبَّده] (٤) بذلك وقال له: حُكمِي عليكَ أن تجتهد وتقيس لم يلزمْ عن ذلك لذاته محالٌ، ولا معنى للجواز العقلي سوى ذلك (٥).

وأما جوازه شرعًا (٦) فلا شك أنّ وقوعه بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وإقراره له، دليل على جوازه، لا سيما وقد أمرَ به كما يأتي: فَمِن ذلك أنّ أبا قتادة (٧) قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنّه قتلَ رجلًا)،


(١) انظرة التحبير للمرداوي (٨/ ٣٨٨٧)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٤٧٤)، إرشاد الفحول للشوكاني (٢/ ٣١٣).
(٢) التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٤٢٣).
(٣) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٤).
(٤) في المخطوط مطموسة بسبب البلل والتصحيح من الإحكام للآمدي (٤/ ١٦٥).
(٥) انظر: الإحكام للآمدي (٤/ ١٦٥).
(٦) انظر قول الجمهور في المعتمد للبصري (٢/ ٢٤٣)، والعدة لأبي يعلى (٥/ ١٥٩٠)، والتبصرة للشيرازي ص (٥١٩)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٣٤٢).
(٧) أبو قتادة هو: الصحابي الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي السلمي، أرسله الرسول - صلى الله عليه وسلم - عدة سرايا، وأبلى في الجهاد والقتال جهادًا حسنًا، =