للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال رجل: صدَقَ، وَسَلَبه عندي فأرضِه من حقه، فقال أبو بكر (١) - رضي الله عنه -: لا ها الله إذًا؛ لا يعمد إلى أَسَد من أُسْدِ الله يقاتل عنِ الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال: (صدق) متفق عليه (٢).

والمعروف لغة: لا ها الله ذا، أي: يميني (٣).

ونزل بنو قريظة (٤) على حكم سعد بن معاذ. فأرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه فجاء، فقال: (نَزَل هؤلاء على حكمك). قال: فإني أحكم بقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، فقال: (قضيتَ بحكم الله) متفق عليه (٥).


= وهو فارس رسول الله، توفي بالمدينة ٥٤ هـ. انظر. الطبقات الكبرى لابن سعد (٦/ ٩٤)، أسد الغابة لابن الأثير (١/ ٣٩١).
(١) قال المرداوي في التحبير (٨/ ٣٩١٧): "وأبو بكر إنما قال ذلك اجتهادًا، وإلا لأسنده إلى النص، لأنه أدعى إلى الانقياد وأقره - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وإذا ثبت هذا في الحاضر فالغائب أولى". وانظر تفصيل ذلك في: نهاية الوصول للصفي الهندي (٨/ ٣٨٢٠)، والمعتبر للزركشي ص (٢٤٢).
(٢) الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري. انظر: فتح الباري لابن حجر (٦/ ٢٤٦) كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب في قصة طويلة برقم (٣١٤٢). ومسلم (٣/ ١٣٧٠) في كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب المقتول برقم (٤١).
(٣) انظر: مادة "لها" في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٥/ ٢٣٧).
(٤) بنو قريظة: إحدى القبيلتين من يهود خيبر، كانوا يسكنون ضواحي المدينة.
انظر: تاريخ اليعقوبي (٢/ ٥٢)، وقريظة نسبةً إلى القرظ وهو نوع من الشجر يدبغ به. انظر: مادة "قرظ" في لسان العرب لابن منظور (٧/ ٤٥٤).
(٥) أخرجه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر (٧/ ٤١١)، كتاب المغازي، باب مرجع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأحزاب برقم (٣٠٤٣)، =