(٢) أخرجه البخاري ومسلم بنحو هذا اللفظ عن جابر مرفوعًا. انظر: صحيح البخاري (٣/ ٤٢٢)، كتاب الحج، باب التمتع والقران بالحج برقم (١٥٦٨). وصحيح مسلم (٣/ ٨٨٨)، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - برقم (١٤٧). (٣) أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٧٢)، التحبير للمرداوي (٨/ ٣٩٠١). (٤) انظر هذا الدليل في العدة لأبي يعلى (٥/ ١٥٨٥)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٥/ ٥٩٩). (٥) سورة النجم (٤). (٦) كانتظاره - صلى الله عليه وسلم - للوحي في بعض الوقائع. كما في حديث جابر - رضي الله عنه - قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتها من سعد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قُتل أبوهما معك يوم أحد شهيدًا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالًا، ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال: يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمهما فقال: (أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك). أخرجه الترمذي واللفظ له، انظر: سنن الترمذي (٤/ ٤١٤)، كتاب الفرائض، باب ما جاء من ميراث البنات برقم (٢٠٩٢)، وقال الترمذي: "هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل". وحسن الحديث الألباني كما في صحيح سنن الترمذي (٢/ ٢١١).