العدة لأبي يعلى (٥/ ١٥٥٠). انظر: فتح القدير للشوكاني (٣/ ٥٩٨). (١) هذا جواب آخر ذكره أبو الخطاب في التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٣١٦)، فقال: "وخطّأه معللًا بقوله: لأن داود عليه السلام كان النبي والوحي ينزل عليه، وسليمان بعده صار نبيًا، ولهذا قال تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} [النمل: ١٦] فكيف يعلم بالوحي من ليس بنبي، ولا ينزل عليه، لا يعلم به من أنزل إليه" اهـ. وانظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٩٤)، التحبير للمرداوي (٨/ ٣٩٤٤). (٢) الحديث متفق عليه من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة - رضي الله عنهما - أن رسول الله قال (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد). انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر (١٣/ ٣١٨)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ برقم (٧٣٥٢)، ومسلم (٣/ ١٣٤) كتاب الأقضية، باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ برقم (١٥). (٣) نُقل عن أبي الحسن الأشعري القولان: الأول: أن كل مجتهد مصيب. والثاني: أن الحق واحد. جاءت النسبة إليه في شرح اللمع للشيرازي (٢/ ١٠٤٨)، =