للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لبعض القدرية (١).

قال أبو الخطاب إجماعًا (٢). فالحجة فيه الإجماع، ولأن المجتهد في الفروع: إِمَّا مصيب، وإِمَّا مخطئ متاب غير مأثوم، فلهذا أجاز التقليد فيها، بل وجب على العامي ذلك.

وذهب بعض القدرية (٣) إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع، وهو باطل بإجماع الصحابة، فإنهم كانوا يفتون العامة، ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد، وذلك معلوم بالضرورة. وتكليفهم (٤) رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل، وتعطيل الحِرَف والصنائع، فلم يبق إلا سؤال العلماء (٥)، وقد قال الله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (٦).

قوله: مسألة: لا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة، كالأركان الخمسة لاشتراك الكل فيها (٧).


(١) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٦).
(٢) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ١٣٩٩)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ١٠١٨)، والإحكام للآمدي (١٩٧١٤)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٣٠٦)، والمسودة لآل تيمية ص (٤٥٨).
(٣) نقله أبو الخطاب في التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٣٩٩) وقال: إنهم بعض معتزلة بغداد. وانظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦٥٢).
(٤) أي: العامة.
(٥) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ١٠١٩)، وصفة الفتوى لابن حمدان ص (٥٣).
(٦) سورة الأنبياء: آية (٧).
(٧) مختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٦).