للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا اجتهد فأدَّاه اجتهاده إلى شيء، لم يجز له التقليد (١)، لأن فرضه الاجتهاد وقد وجد، فلا يعدل عنه بعد وجوده.

واعلم أن هذه المسألة في جواز [الإقدام هي للمستدل] (٢) والتي تقدمت في قوله: "وحكمه، بخلاف اجتهاده باطل في العمل". فالحاصل أن [الإقدام] لا يجوز قولًا واحدًا، وأنه لو أقدم وعَمِل: هل هو باطل أو لا؟ في المسألة قولان تقدما (٣).

قوله: وإن لم يجتهد فلا يجوز له أيضًا مطلقًا خلافًا لقوم، وقيل: يجوز مع ضيق الوقت. وقيل: ليعمل لا ليفتي، وقيل: لمن هو أعلم منه، وقيل: من الصحابة (٤).

وأما إذا لم يجتهد فمذهب أحمد لا اجتهاد، ولا يجوز له التقليد أيضًا (٥)؛ لأنه تمكن من الاجتهاد فهو بمنزلة ما لو اجتهد.


(١) صورة المسألة: إذا فرغ المجتهد في مسألة معينة، وغلب على ظنه الحكم فيها، فلا يجوز له تقليد غيره، ويترك ما توصل إليه، حكى الاتفاق عليه ابن قدامة والآمدي وغيرهما. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ١٠٠٨)، والإحكام للآمدي (٤/ ٢٤٠)، وأصول ابن مفلح (٤/ ١٥١٥)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٣٩٨٧).
(٢) ما بين المعقوفتين غير واضح في المخطوط، والذي أثبته هو الذي ظهر لي بعد التأمل.
(٣) انظر ص (٣١٤).
(٤) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٧).
(٥) تحرير النزاع في المسألة: ذكر المصنف عدم جواز التقليد بعد الاجتهاد، أما إذا لم يجتهد المجتهد بعْدُ فهل له تقليد غيره أم لا؟ انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢٢٩)، والتبصرة للشيرازي ص (٤٠٣)، والتمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٤٠٨)، وأصول ابن مفلح (٤/ ١٥١٥)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٣٩٨٧).