للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: جوَّزه [ ... ] (١) الاجتهاد ما وجد فهو بمنزلة من ليس من أهل الاجتهاد.

وقيل: يجوز مع ضيق الوقت (٢)؛ لأنه إذا أخّر حتى يجتهد خرج الوقت فجاز له التقليد؛ محافظةً على الوقت.

وقيل: يجوز ليعمل لا ليفتى، لأن العمل قاصرٌ في حق نفسه بخلاف الفتيا (٣).

وقيل: يجوز لمن هو أعلم منه لأنه أقرب إلى إصابة الحق (٤)، وقيل: يجوز لمن هو أعلم إذا كان من الصحابة (٥)، لأن الصحابة لهم مزيَّة، برؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - ليست لغيرهم.

قوله: مسألة: للعامي أن يقلَّد من عَلِم أو ظنَّ أهليته للاجتهاد بطريق ما، دون من عَرَفَه بالجهل اتفاقًا فيهما، أما من


(١) كلمة غير واضحة في المخطوط.
(٢) هذا القول في المجتهد قبل أن يجتهد في المسألة، وضاق عليه الوقت وخشي أن يفوت الوقت لو اشتغل بالاجتهاد فيجوز له التقليد، وهذا قول ابن سريج.
انظر: اللمع للشيرازي ص (١٢٦)، والتبصرة للشيرازي ص (٤٠٤)، والإحكام للآمدي (٤/ ٢٠٤)، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى (٢٠/ ٢٠٤)، خلافًا لمذهب أحمد فإنه لا يجوز للمجتهد التقليد مع ضيق الوقت، ولا سعته. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ١٠٠٨).
(٣) انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥١٦)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٥١٧).
(٤) انظر: الإحكام للآمدي (٤/ ٢٠٤)، ونسبه الآمدي للإمام أحمد، وهذه النسبة أنكرها الطوفي في شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦٣) بقوله: "وما حكاه عن أحمد، من جواز تقليد العالم للعالم غير معروف عندنا" اهـ.
انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ١٠٠٨)، والتحبير للمرداوي (٣٩٨٨).
(٥) انظر: الإحكام للآمدي (٤/ ٢٠٤).