(٢) هذا القول في المجتهد قبل أن يجتهد في المسألة، وضاق عليه الوقت وخشي أن يفوت الوقت لو اشتغل بالاجتهاد فيجوز له التقليد، وهذا قول ابن سريج. انظر: اللمع للشيرازي ص (١٢٦)، والتبصرة للشيرازي ص (٤٠٤)، والإحكام للآمدي (٤/ ٢٠٤)، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى (٢٠/ ٢٠٤)، خلافًا لمذهب أحمد فإنه لا يجوز للمجتهد التقليد مع ضيق الوقت، ولا سعته. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ١٠٠٨). (٣) انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥١٦)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٥١٧). (٤) انظر: الإحكام للآمدي (٤/ ٢٠٤)، ونسبه الآمدي للإمام أحمد، وهذه النسبة أنكرها الطوفي في شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦٣) بقوله: "وما حكاه عن أحمد، من جواز تقليد العالم للعالم غير معروف عندنا" اهـ. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ١٠٠٨)، والتحبير للمرداوي (٣٩٨٨). (٥) انظر: الإحكام للآمدي (٤/ ٢٠٤).