للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جهل حاله فلا يقلده أيضًا خلافًا لقوم (١).

يجوز للعامي أن يقلد من علمه أهلًا للاجتهاد، وكذا من ظنه أهلًا لذلك (٢) بأي طريق يوصل إليه (٣) بخلاف من عَرَفه بالجهل (٤)، فإنه لا يجوز له تقليده.

إما من جهل (٥) فالجمهور: أنه يقلده لأن التقليد إنما يكون للمجتهد، والاجتهاد لم يتحقق في هذا فلم يجز تقليده (٦)، وقيل: يجوز، لأن عدم الاجتهاد لم يتحقق.


(١) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٧).
(٢) نقل الاتفاق للآمدي في الإحكام (٤/ ٢٣٢)، وابن مفلح في أصوله (٤/ ١٥٤٣)، وانظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٤٠٣)، وشرح اللمع للشيرازي (٢/ ١٠٣٣)، وروضة الناظر لابن قدامة (٣/ ١٠٢١)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٤٤٢)، والمسودة لآل تيمية ص (٤٦٤)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٤٥٣٥).
(٣) ذكر العلماء من هذه الطرق: انتصابه للفتيا بمشهد من أعيان العلماء، أو أخذ الناس عنه واجتماعهم لسؤاله، أو ما يظهر من عليه من سمات الدين والورع والفضل والتقوى والعدالة، أو يُخبر عدلٌ عنه بأنه عالم. انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٤٠٣)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦٦٣)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٤٠٤).
(٤) انظر: المستصفى للغزالي (٢/ ٣٩٥)، وصفة الفتوى لابن حمدان ص (١١)، وروضة الناظر لابن قدامة (١٠٢١٣).
(٥) صورة المسألة: إذا جهل العامي حال الشخص الذي يسأله، بمعنى لا جهالة ولا علم، فهل يجوز تقليده، حكى المصنف الخلاف. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ١٠٢٢)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦٦٤).
(٦) رجَّح الآمدي في الإحكام (٤/ ٢٣٢) أن هذا هو المذهب الحق، وانظر قول الجمهور في روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ١٠٢٢)، وأصول ابن مفلح (٤/ ١٥٤٣)، التحبير للمرداوي (٨/ ٤٠٣٩)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٥٤٤).