للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفتوى والتصنيف، ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير، وصار المفتى مدرِّسًا ولكل مقام مقال (١).

وقال ابن عقيل في المنثور (٢): ومن أراد كتابةً في فُتْيا أو شهادة لم يجز أن يكبِّر خطّه؛ لتصرفه في ملك غيره بلا إذنه ولا حاجة، كما لو أباحه قميصه؛ فاستعمله فيما يخرج عن العادة بلا حاجة (٣).

قال العلامة ابن مفلح (٤) - بعد ذكر كلام ابن عقيل هذا -: وكذا في عيون المسائل (٥) - في الفتيا والشهادة -: لا يجوز أن يُوسِّع الأسطر ولا يُكثر إن أمكنه الاختصار وقال ابن مفلح: ويتوجه - مع قرينة - خلافًا لنا (٦).

تنبيه قول ابن عقيل: لا يجوز أن يكبِّر، هل هو بالباء الموحدة أو بالتاء المثلثة؟ يحتمل لهذا أو لهذا، لكن الذي عندي حالة هذا التصنيف أن الثاني أولى لموافقته لكلام علمائنا، فإن


(١) هذا من كلام ابن حمدان. انظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص (٥٩، ٦٠).
(٢) كتاب المنثور للقاضي أبو يعلى، يُذكر في ترجمته، وذكر أنه من مؤلفاته الشيخ بكر أبو زيد في المدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد (٢/ ٨١١) ولا يعرف عنه أكثر من ذلك.
(٣) نسبه إليه ابن مفلح في أصوله (٤/ ١٥٧٧).
(٤) انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٧٧).
(٥) لم يصرّح المصنف باسم صاحب الكتاب، وللحنابلة كتابان بهذا الاسم الأول للقاضي أبي يعلى الفراء، والثاني لأبي علي بن شهاب العكبري توفي بعد ٥٠٠ هـ. انظر: المدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد (٢/ ٩٠٣، ٩٧٥، ٩٧٢).
(٦) انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٧٧).