للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالموضع الذي كان فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواء انتقل بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى غير الحرمين أو لا (١).

ولا يرجح بالذكورية والحرية على الأظهر (٢).

لم يفرق الجمهور بين رواية الذكر والأنثى، ولا ليس الحر والعبد، بل كما يعملون برواية هذا يعملون برواية هذا وإنما خالف ممن لا غَيْرة له، ولهذا قال ابن مفلح (٣) تبعًا للمسودة عن الخلاف: وليس بشيء (٤)، لكن رجح هذا القول التاج السبكي في جمعه (٥).

قوله: ويرجح المتواتر على الآحاد (٦).

لأن المتواتر يفيد العلم، لا سيما عند من يقول: إن العلم الحاصل به ضروري (٧).

قوله: والمسند على المرسل عند الجمهور (٨)، وقال


(١) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٣٠٨).
(٢) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٧٠).
(٣) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٥٩٠).
(٤) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٣٠٨).
(٥) انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي (٢/ ٣٦٤).
(٦) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٩).
(٧) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦٩٠).
(٨) انظر قول الجمهور في: العدة لأبي يعلى (٣/ ١٠٣٢)، والإحكام للآمدي (٤/ ٢٤٥)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (٢٢٢)، وأصول ابن مفلح (٤/ ١٥٩١)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ١٦٦).