للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ) (١)، ولأن الظاهر أنهم لم يتركوا النص الآخر إلا لحجة.

والرواية الثانية: لا (٢)، لجواز أنه لم يبلغهم وحينئذٍ لا يدل تركهم على مرجوحيته، والأول أظهر (٣).

قوله: ويرجح يقول أهل المدينة عند أحمد وأبي الخطاب (٤) وغيرهما (٥) خلافًا للقاضي وابن عقيل، ورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة (٦) قبل ظهور البدع (٧).

وجه ما قاله القاضي (٨) وابن عقيل (٩) أن الأماكن لا تأثير لهادي زيادة الظنون فلا فرق بين قول أهل المدينة وغيرهم في عدم الترجيح به.

ووجه ما قاله الإِمام أحمد: أن إطباق الجمّ الغفير على العمل


(١) أخرجه أحمد ٢٨/ ٣٦٧، ٣٧٣ (١٧١٤٢) و (١٧١٤٤)، البدر المنير ٩/ ٥٨٢ الحديث السابع عشر.
(٢) أي: لا يكون ما عملوا به راجحًا على غيره.
(٣) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٧٠٩).
(٤) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٢٢٠).
(٥) انظر: المستصفى للغزالي (٢/ ٣٩٦)، والإحكام للآمدي (٤/ ٢٦٤)، البحر المحيط للزركشي (٦/ ١٧٩).
(٦) جاءت حكاية هذا القول في: العدة لأبي يعلى (٣/ ١٠٥٣)، والمسودة لآل تيمية ص (٣١٣).
(٧) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٧١).
(٨) انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ١٠٥٣).
(٩) انظر: الواضح لابن عقيل (٥/ ١٠١).