للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْأُخْتَيْنِ} (١). فإنه تقدّم في مسألة الجمع بينهما (٢) في وطء النكاح على قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٣) فإنه أمسّ بمسألة الجمع (٤).

قوله: وما عَمِل به الخلفاءُ الراشدون على غيره عند أصحابنا (٥)، وأصح الروايتين عن إمامنا (٦).

إذا تعارض نصَّان، وعمل بأحدهما الخلفاء الراشدون، فهل يُقدِّم على غيره أم لا؟ على روايتين (٧).

إحداهما: نعم، [لورد الأمر] (٨) باتباعهم حيث قال -عليه السلام-


(١) سورة النساء، من آية (٢٣).
(٢) انظر: شرح المختصر في أصول الفقه للجراعي، القسم الثاني ص (٢٩٨).
(٣) سورة النساء، من آية (٣).
(٤) قال المرداوي في التحبير (٨/ ٤٢٢٣): "لأن المسألة الأولى قصد بيان تحريم الجمع بين الأختين في الوطء بنكاح وملك اليمين، والثانية لم يقصد بها بيان حرمة الجمع" اهـ. وانظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٦١٤).
(٥) انظر قول الحنابلة في: العدة لأبي يعلى (٣/ ١٠٥٠)، والمسودة لآل تيمية ص (٣١٤)، وغاية السول في علم الأصول لابن المبرد ص (٤٥٥).
(٦) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٧١).
(٧) انظر الروايات عن الإِمام أحمد في: العدة لأبي يعلى (٣/ ١٠٥٠)، والواضح لابن عقيل (٥/ ١٠١)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٤٢١٢)، وغاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (٤٥٥).
(٨) المثبت هو الموجود في شرح مختصر الروضة، وهو الصحيح الذي يستقيم به المعنى، والذي في المخطوط "لورود". انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٧٠٩).