(٢) انظر: شرح المختصر في أصول الفقه للجراعي، القسم الثاني ص (٢٩٨). (٣) سورة النساء، من آية (٣). (٤) قال المرداوي في التحبير (٨/ ٤٢٢٣): "لأن المسألة الأولى قصد بيان تحريم الجمع بين الأختين في الوطء بنكاح وملك اليمين، والثانية لم يقصد بها بيان حرمة الجمع" اهـ. وانظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٦١٤). (٥) انظر قول الحنابلة في: العدة لأبي يعلى (٣/ ١٠٥٠)، والمسودة لآل تيمية ص (٣١٤)، وغاية السول في علم الأصول لابن المبرد ص (٤٥٥). (٦) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٧١). (٧) انظر الروايات عن الإِمام أحمد في: العدة لأبي يعلى (٣/ ١٠٥٠)، والواضح لابن عقيل (٥/ ١٠١)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٤٢١٢)، وغاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (٤٥٥). (٨) المثبت هو الموجود في شرح مختصر الروضة، وهو الصحيح الذي يستقيم به المعنى، والذي في المخطوط "لورود". انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٧٠٩).