للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: تُرجَّح العلَّة المنصوصة عليها من الشارع على العلة التي استنبطها المجتهد؛ لأن نص الشارع أولى من اجتهاد المجتهد، لعصمة النص دونه، كتعليل منع بيع الرطب بالتمر بأنه جنس ربوي بيع ببعضه فينقض عن حقّه، فيتفاضلان في حال المآل والادِّخار، أشبه الحنطة بالدقيق، فإنه أرجح من تعليه, جواز بيعه بوجود التماثل في الحال من جهة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نصّ على معنى التعليل الأول بقوله: (أينقص الرطب إذا يبس؟ ) فكانت أولى من المستنبطة.

الثالث: تُرجّح العلة التي ثبتت عليتها بالتواتر على التي ثبتت عليتها بالآحاد كما قلنا: بتقديم التواتر على الآحاد في الأخبار (١).

الرابع: تُرجّح العلة المناسبة على غير المناسبة، لاختصاص المناسبة بزيادة القبول في العقول، وهذا ثابتًا فيها إذا كانت العلتان منصوصتين أو مستنبطتين، أمّا إن كانت إحداها منصوصة والأخرى مستنبطة، فالمنصوصة مقدّمة ولو لم تكن مناسِبة وكذلك إن كانت المتواترة غير مناسبة، والثابتة بالآحاد مناسبة فإن الثابتة بالآحاد مُقدّمَة مطلقًا (٢).

الخامس: تُرجّح العلة الناقلة عن حكم الأصل على العلة المقرِّرة عليه كما سبق في الخبر الناقل مع المقرِّر (٣).


(١) انظر ص (١٤٨).
(٢) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٧١٧).
(٣) انظر ص (٣٥٣).