للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السادس: تُرجّح العلة الحاظرة أي: التي توجب الحظر، على التي توجب الإباحة.

السابع: تُرجّح مُسقِطة الحدِّ على موجبته، وموجبة العتق على نافيته والتي هي أخفّ حكمًا على التي هي أثقل حكمًا، على خلافٍ في ذلك كلّه، كما سبق (١) في نظيره في الأخبار، لأن العِلَل مستفادة من النصوص فتتبعها في الخلاف والوِفاق في ذلك ونحوه، وهذا إذا تساوتا في النص والاستنباط، أما إن كانت إحداهما منصوصة والأخرى مستنبطة، فالمنصوصة مقدمة كما تقدم (٢)؟

الثامن: تُقدَّم العلة الوصفية للاتفاق عليها على الاسمية، لأن التعليل بالأوصاف متفق عليه بخلاف التعليل بالأسماء، كتعليل الربا في البُرّ بكونه مكيلًا أو مطعومًا، فإنه مقدم على التعليل بكونه بُرًّا، وفي الذهب بكونه موزونًا، فإنه مقدم على التعليل بكونه ذهبًا.

التاسع: العلَّة المردودة إلى أصل قال الشرع عليه، راجحةٌ على غيرها، كقياس النبي - صلى الله عليه وسلم - الحج على دين الآدمي في حديث الخثعمية، والقُبْلة على المضمضة في حديث عمر - رضي الله عنه -.

فلو قال قائل: الحج عن المعضوب لا يجزئ بالقياس على الصلاة، والقبلة تُفَطّر الصائم؛ لأنها نوع استمتاع بالقياس على الوطء، لقلنا: القياس على ما قاس عليه الشارع أولى؛ لأنه أعلم بالأحكام ومصالحها من مفاسدها.


(١) انظر ص (٣٥٤).
(٢) انظر ص (١٤٥).