للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: والقاصرة والمتعدية سيان في ثالث (١).

قد سبق (٢) الخلاف في القاصرة، هل هي علة صحيحة في نفسها أم لا؟

فإن قلنا: ليست صحيحةً لم تُعارض المتعدية (٣).

وإن قلنا: بصحتها فاجتمعت مع المتعدِّية، وفيها أقوال:

أحدها: [أنهما سواء في الحكم] (٤) لا رُجحان لأحدهما على الأخرى (٥)، لقيام الدليل على صحة كل منهما، كما تقدم.

الثاني: القاصرة أرجح (٦) لوجهين:

أحدهما: أنها مطابقة للنص في موردها لم تجاوزه، بخلاف المتعدية لزيادتها على النص، وما طابق النص كان أولى.

الوجه الثاني: أمْنُ صاحبها من الخطأ لأنه لا يحتاج إلى التعليل بها في غير محل النص كالمتعدية، فربما أخطأ بالوقوع


(١) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٧٢).
(٢) انظر ص (١٤٥).
(٣) فلا ترجيح.
(٤) طمس في المخطوط، بسبب البلل، والمثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي.
(٥) القول بالتسوية ذهب إليه الفخر إسماعيل وغيره، نُسِب القول إليه في المسودة لآل تيمية ص (٣٧٨)، وأصول ابن مفلح (٨/ ١٦١٤).
(٦) تقديم العلة القاصرة هو مذهب أبو إسحاق الإسفرائيني وغيره من الشافعية وهو الذي رجحه الغزالي في المستصفى. انظر: المستصفى للغزالي (٢/ ٣٧٧)، والبحر المحيط للزركشي (٦/ ١٨٢).