للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في بعض مثارات الغلط في القياس، وما أُمِن فيه من الخطأ، أولى مما كان عُرضةً له (١).

القول الثالث: المتعدية أرجح (٢) [لكثرة] (٣) فوائدها، كالتعليل في الذهب والفضة بالوزن فيتعدى الحكم إلى كل موزون، كالحديد والنحاس، بخلاف التعليل بالثَّمنيَّة أو النقدية فلا يتعداها.

قوله: ويُقدّم الحكم الشرعي أو اليقيني على الوصف الحسِّي والإثباتي عند قومٍ، وقيل الحق التسوية (٤).

اعلم: أن النُّسخ اختلفت (٥) في هذا الموضع ففي بعض النسخ ذكر هكذا وفي بعض النسخ زيادة ذكرها عند تعليل المسألة قبلها (٦): ومنها: أنه لما ذكر القول بأن المتعدية أرجح، قال: فعلى هذا (٧)، يقدم الأكثر فروعًا على


(١) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٧٢٠).
(٢) القول بترجيح العلة المتعدية على القاصرة اختيار القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وأكثر الحنابلة وبعض الشافعية. انظر: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٥٣٣)، والتمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٢٤٣)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٧٢١)، والبحر المحيط للزركشي (٦/ ١٨٢)، شرح المحلى على جمع الجوامع (٢/ ٣٧٧).
(٣) طمس في المخطوط، بسب البلل والمثبت هو الذي يستقيم المعنى به، وهو الموجود في شرح مختصر الروضة للطوفي.
(٤) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٧١).
(٥) المصنّف ينبّه على اختلاف النسخ كما سبق في ص (٣٤٥)، والمراد نسخ ابن اللحام.
(٦) انظر: الصفحة السابقة.
(٧) أي: على ترجيح العلة المتعدية.