للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعليه لا إثم بالتناول كفعل البهيمة، وفي إفتائه بالتناول خلاف لنا.

وفرض ابن عقيل المسألة في الأقوال والأفعال قبل السمع).

ذكر المصنف في هذه المسألة ثلاثة مذاهب:

أحدهما: الإباحة، وممن قال به من غير من ذكره المصنف الظاهرية وابن سريج وأبو حامد (١) المروزي الشافعيان (٢) واختاره القاضي في مقدمة "المجرد" (٣) وقال: أومأ إليه أحمد، لأنه سئل عن قطع النخل؟ قال: لا بأس لم نسمع في قطعه شيئًا (٤).


(١) كذا في الأصل وصوابه "المَرْوَ الرُّوذي" وهو: أحمد بن بشر بن عامر العامري المَروروذي الفقيه الأصولي الأديب وأحد أئمة الشافعية في عصره وتفقه على أبي إسحاق المروزي ومن كتبه: الإشراف على الأصول في أصول الفقه، والجامع الكبير وشرح مختصر المزني في الفقه، وتوفي سنة (٣٦٢ هـ).
انظر ترجمته في الفتح المبين (١/ ١٩٩ - ٢٠٠) وشذرات الذهب (٣/ ٤٠) طبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ٣٧٧ - ٣٧٨).
(٢) وهو قول جمهور الحنفية.
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٢٦٩) وفواتح الرحموت (١/ ٤٩)، الأحكام لابن حزم (١/ ٥٨ - ٦٧)، والمستصفي (١/ ٦٣)، واللمع للشيرازي ص (٦٨ - ٦٩)، والإبهاج بشرح المنهاج (١/ ١٤٢).
(٣) هو كتاب في الفقه الحنبلي لأبي يعلى.
انظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٠٥).
(٤) انظر: المسودة ص (٤٧٨)، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلى ص (١٠٧).