للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك قال الحلواني وغيره.

وضعفها بعض الأصحاب على هذا الأصل (١).

والقائلون بالحظر اختلفوا في القدر الذي لا تقوم النفس إلا به، كالتنفس في الهواء وشرب الماء وتناول ما يسد الرمق هل هو مباح أو محظور على قولين: الإباحة دفعًا للحرج المنفي شرعًا، والحظر لأنه من جملة المحظور (٢) لكن من يقول بحظر هذا فإنه من باب تكليف ما لا يطاق، ذكره بعضهم (٣).

القائل بالوقف: للتعارض الواقع في الأدلة.

قيل: إن أراد الأدلة الواقعة من أهل الحظر والإباحة ففاسد وإن أراد لتوقف الحكم على السمع فصحيح.

تنبيهان:

أحدها: قال قوم: لا فائدة لهذه المسألة (٤)، لأنه لم يخل


= انظر ترجمته: في الطبقات الكبرى لابن سعد (٣/ ٢٦٥ - ٣٧٦)، وشذرات الذهب (١/ ٣٣ - ٣٤)، تقريب التهذيب ص (٢٥٣)، الإصابة لابن حجر (٢/ ٣١٨ - ٥١٩)، أسد الغابة (٤/ ١٤٥ - ١٨١).
(١) وهو القاضي أبو يعلى حيث صرح بأن عدم حكم العقل معلوم بالشرع ولهذا إنما استدل عليه بالنصوص، وحكى في الإلهام هل هو طريق شرعي قولين. أهـ بتصرف. عن المسودة ص (٤٧٨).
(٢) في الأصل "الحضر" و "المحضور".
(٣) انظر: المرجع السابق ص (٤٧٦)، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلى ص (١٠٩).
(٤) انظر: المسودة ص (٤٨٥ - ٤٨٨)، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (١٠٩ - ١١٠).