للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القائل بالحظر (١): تصرف في ملك غيره بلا إذن.

رد: فيمن يلحقه ضرر.

القائل بالإباحة (٢): خلقه وخلق المنتفع به لفائدة وليست إليه فالحكمة تقتضي إباحته، وليس المراد الاستدلال بطعمه على خالقه لحصوله من نفسه فالمراد غيره.

رد: خلق ليصبر فيثاب.

قال القاضي: لا يمتنع أن نقول قبل ورود الشرع إن العقل يحرم ويقبح إلى أن ورد الشرع فمنع ذلك إذ ليس قبل ورود الشرع ما يمنعه (٣).

قال: وقد قيل (٤): علمناه من طريق شرعي وهو إلهام من الله عز وجل لعباده بحظره وإباحته، كما ألهم أبا بكر (٥) (٦) - رضي الله عنه - أشياء.


(١) هذا استدلال القائلين بأن الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الحظر.
انظر: روضة الناظر لابن قدامة ص (٢٢).
(٢) هذا استدلال القائلين بالإباحة.
(٣) انظر: المسودة ص (٤٧٧).
(٤) هذا اعتراض على القول السابق.
انظر: المرجع السابق.
(٥) هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن مرة التيمي "أبو بكر بن أبي قحافة" خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصديق الأكبر ومناقبه - رضي الله عنه - كثيرة، وتوفي في جمادى الأولى سنة (١٣ هـ) وله ثلاث وستون سنة.
انظر ترجمته: في الطبقات الكبرى لابن سعد (٣/ ١٦٩ - ٢١٣)، وشذرات الذهب (١/ ٢٤ - ٢٦)، وتقريب التهذيب ص (١٨١).
(٦) هو عمر بن الخطاب بن نافيل بن عبد العزى القرشي العدوي أمير المؤمنين أبو حفص - رضي الله عنه - استشهد - رضي الله عنه - في ذى الحجة سنة (٢٣ هـ). =