انظر ترجمته: في الفتح المبين (١/ ١٩٦ - ١٩٧)، وشذرات الذهب (٣/ ٣)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ١٥٤). (١) وهو قول الجويني وبعض الحنفية وأبي إسحاق الشيرازي وغالب أهل الحديث. انظر: البرهان للجويني (١/ ٩٩) تيسير التحرير (٢/ ١٦٨)، التبصرة للشيرازي ص (٥٣٢). (٢) انظر: مذهب المعتزلة في المعتمد لأبي الحسين البصري (٢/ ٣١٥ - ٣٢٣). (٣) كذا في الأصل والمعنى أن ما لم يحكم فيه العقل بقبح ولا حسن فللمعتزلة فيه ثلاثة أقوال: الأول: أنه مباح وهذا مذهب أبي علي وأبي هاشم. الثاني: أنه محظور وإليه ذهب بعض شيوخ المعتزلة البغداديين. الثالث: الوقف. انظر: المرجع السابق (٢/ ٣١٥)، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (١٠٩).