للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأشعرية (١).

قال ابن مفلح: ولا نفتي بالتناول وفيه خلاف لنا.

وقال ابن عقيل أيضًا: الأليق بمذهبه أن يقال: لا ندري ما الحكم؟

وعند المعتزلة: يباح ما يحتاج إليه وما حكم العقل فيه بشيء اتبع، فينقسم إلى الأقسام الخمسة بحسب ترجيح فعله على تركه وذم تاركه وعدمه وعكسه واستوائه (٢).

قال ابن مفلح: وهو معنى كلام التميمي وغيره من أصحابنا.

قالت المعتزلة: وما لم يحكم العقل فيه بشيء فثالثها (٣) الوقف عن الحظر والإباحة وفيه نظر لعدم الدليل.


= تفقه على علي بن أبي هريرة وله مؤلفات كثيرة منها: "المحرر" وهو أول كتاب صنف في الخلاف و"المجرد" و "الإيضاح" وتوفي سنة (٣٥٠ هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين (١/ ١٩٦ - ١٩٧)، وشذرات الذهب (٣/ ٣)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ١٥٤).
(١) وهو قول الجويني وبعض الحنفية وأبي إسحاق الشيرازي وغالب أهل الحديث.
انظر: البرهان للجويني (١/ ٩٩) تيسير التحرير (٢/ ١٦٨)، التبصرة للشيرازي ص (٥٣٢).
(٢) انظر: مذهب المعتزلة في المعتمد لأبي الحسين البصري (٢/ ٣١٥ - ٣٢٣).
(٣) كذا في الأصل والمعنى أن ما لم يحكم فيه العقل بقبح ولا حسن فللمعتزلة فيه ثلاثة أقوال:
الأول: أنه مباح وهذا مذهب أبي علي وأبي هاشم.
الثاني: أنه محظور وإليه ذهب بعض شيوخ المعتزلة البغداديين.
الثالث: الوقف.
انظر: المرجع السابق (٢/ ٣١٥)، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (١٠٩).