للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن الخطاب هو كلام الله تعالى وهو قديم عندكم والحكم يعلل بالعلل الحادثة، نحو قولنا "حلت المرأة بالنكاح" و "حرمت بالطلاق" والمعلل بالحادث حادث، فيلزم أن كلام الله تعالى الذي هو الحكم عندكم حادث.

ومنها: أن الحكم صفة فعل المكلف، لأنا نقول "هذا فعل حرام" و "هذا فعل واجب" وصفة الحادث أولى أن تكون حادثة.

فإذا قلتم إن الحكم هو كلام الله تعالى، وقد ثبت أنه وصف للفعل الحادث، لزم أن يكون كلام الله تعالى حادثًا.

ومنها: أن الأحكام مسبوقة بالعدم إذ يقال "حلت المرأة بعد أن لم تكن حلالا" وحرمت بالطلاق بعد أن لم تكن حرامًا" والمسبوق بالعدم حادث، فاحتاج أصحاب التعريف الأول إلى الجواب عن هذه الأسئلة فأجابوا عن الأول (١): بأن علل الشرع معرفات لا مؤثرات. والمعرف للشيء يجوز تأخيره عنه.

وأجابوا عن الثاني: بأن صفة الحادث إنما تكون حادثة إذا قامت به كاللون والطعم ونحوهما، فأما إذا لم تقم به فلا، كما لو قال السيد لعبده: "افعل كذا" فإن فعل ذلك واجب عليه بإيجاب قام بالسيد وليس لمتعلق الحكم من الحكم صفة، وإلا لا


= المحصول (١/ ١/ ١٠٨ - ١٠٩)، وشرح تنقيح الفصول ص (٦٩)، الإبهاج بشرح المنهاج (١/ ٤٤).
(١) انظر: هذه الأجوبة في شرح تنقيح الفصول ص (٦٩ - ٧٠).