للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وليس حكمًا نحو قوله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (٩٦)} (١) وقوله سبحانه {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} (٢)، وعن مثل قوله تعالى: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ} (٣) {وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ} (٤) {وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ} (٥) ونحو ذلك، فإنه خطاب الله تعالى، وهو متعلق بأفعال المكلفين وليس بحكم، لأنه ليس على جهة الطلب والاقتضاء، بل هو خبر عن تكليف سابق أو حاضر.

وقوله "أو الوضع" ليدخل ما ثبت بخطاب الوضع نحو: كون الشيء دليلًا على شيء كزوال الشمس على وجوب الصلاة، أو سببًا له كالزنا لوجوب الحد، أو شرطًا كالوضوء لصحة الصلاة، ونحو ذلك، فإنها أحكام شرعية لثبوتها بوضع الشرع وخطابه وهي متعلقة بأفعال المكلفين لكن لا بالاقتضاء ولا بالتخيير.

(وقيل مقتضى خطاب الشرع إلى آخره) وهذا الذي قدمه ابن قاضي الجبل، وجعله الطوفي أولى (٦)، وإنما عدلوا إلى هذا لأن المعتزلة أوردوا على تعريف الحكم بالخطاب أسئلة (٧) منها:


(١) سورة الصافات (٦٢).
(٢) سورة الزمر: (٦٢).
(٣) سورة البقرة: (٣٤).
(٤) سورة البقرة: (٥٨).
(٥) سورة النحل: (٥١).
(٦) راجع مختصر الطوفي ص (١٨)، وشرح مختصر الروضة له (١/ ق ٨٢ أ).
(٧) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ق ٨٤ ب- ٨٦ - ب)، =