للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزِّنَا} (١) {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا} (٢) أولًا مع الجزم فهو الكراهة، نحو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة" رواه الترمذي (٣) وابن ماجه (٤) أو بالتخيير بين الفعل وتركه فهو الإباحة {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (٥).

والإباحة (٦) حكم شرعي لأنها من خطاب الشرع، بدليل دخولها في تقسيم الخطاب كما تقدم.


(١) سورة الإسراء: (٣٢).
(٢) سورة آل عمران: (١٣٠).
(٣) هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الترمذي الإِمام الحافظ المشهور الضرير (أبو عيسى) تلميذ أبي عبد الله البخاري، سمع منه وشاركه في بعض شيوخه ولد سنة (٢١٠ هـ) ومن كتبهه: "الجامع الصحيح، العلل، الشمائل، وتوفي سنة (٢٧٩ هـ).
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (٢/ ١٧٤ - ١٧٥)، ومقدمة تحفة الأحوذي (١/ ٣٣٧ - ٣٥٥)، ومعجم المؤلفين لكحالة (١١/ ١٠٤).
(٤) الحديث أخرجه الترمذي (٣٨٤) من حديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه - وأخرجه ابن ماجه (٣٦٧) وليس في رواية ابن ماجه فلا يشبك بين أصابعه وأخرجه أحمد وضعفه الألباني وللحديث أصل عن أبي هريرة مرفوعًا "إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا، وشبك بين أصابعه" رواه الدارمي والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال الألباني: وهو كما قالا.
انظر: تحفة الأحوذي (٢/ ٣٩٤)، سنن ابن ماجه (١/ ٥٤)، مسند أحمد (٤/ ٢٤٢)، إرواء الغليل للألباني (٢/ ٩٩ - ١٠٢).
(٥) سورة المائدة: (٢).
(٦) انظر: المسودة ص (٣٦).