للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في المباح، والمثبت وهو الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني يقول يجب اعتقاد كونه مباحًا، ولا خلاف فيه (١).

قال بعضهم: والتحقيق أنه أريد بكونها من أقسام التكليف أنها تختص بالمكلفين بمعنى أن التخيير لا يكون إلا ممن يصح إلزامه بالفعل والترك فهو صحيح وإلا فلا, لأن فعل غير المكلف كالصبي والمجنون لا يوصف بإباحة، لعدم الإذن لهما فيه شرعًا، وكذا فعل المكلف غفلة وخطأ كما لا يوسف بحظر ولا إيجاب لعدم توجه الطلب إليهما.

* * *


(١) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (١ /ق ٨٧ ب- ٨٨ أ)، والبحر المحيط للزركشي (١ / ق ٨٦ ب- ٨٧ أ).