وأخرجه الإِمام أحمد عن جابر بن عتيك عن عمر - رضي الله عنه -. انظر: موطأ الإِمام مالك بشرح الزرقاني (٤/ ١٣ - ١٤)، والفتح الرباني (٧/ ١٣٣ - ١٣٥). (٢) وانظر تعريف الواجب في: العدة لأبي يعلى (١/ ١٥٩ - ١٦٢)، الواضح لابن عقيل (١/ ٢٧ أ - ب)، روضة الناظر ص (١٦) المسودة ص (٥٧٥ - ٥٧٦)، الأحكام للآمدي (١/ ٧٤ - ٧٥)، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (١/ ٢٣٣) وما بعدها، البحر المحيط للزركشي (١/ ٥٤ أ - ٥٥ ب) فواتح الرحموت (١/ ٥٧ - ٥٩). (٣) هكذا ذكره الغزالي عنه في المستصفى، والرازي ذكر أن العبارة التي اختارها القاضي أبو بكر في تعريفه هي "ما يذم تاركه شرعًا على بعض الوجوه". انظر: المستصفى (١/ ٦٧)، والمحصول للرازي (١/ ١/ ١١٧).