للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمراد بـ "الذم شرعًا" نص الشارع به أو بدليله، وذلك أنه لا وجوب إلا بالشرع، وقال "بوجه ما" ليدخل من الواجب ما لا يذم تاركه كيف ما تركه، بل تاركه بوجه دون وجه، وهو "الموسع"، فإنه يذم تاركه إذا تركه في جميع وقته، ولو تركه في بعض الوقت وفعله في بعض لا يذم، وكذا الكفاية فإنه يذم تاركه إذا لم يقم به غيره في ظنه، وبهذا القيد حافظ على عكسه فلم يخرج من الحد ما هو من المحدود، أعنى الموسع والكفاية، لكنه أحل بطرده فدخل فيه ما ليس من المحدود وهو صلاة النائم والناسي والمسافر فإنه يذم تاركه بتقدير انتفاء العذر.

فإن قال القاضي: "لا نسلم أن هذه غير واجبة بل واجبة، وسقط الواجب فيها بالعذر".

قلنا: وكذلك في الكفاية يقال: يذم بتركه شرعًا، أي يجب الذم لكنه يسقط وجوب الذم بفعل البعض الآخر، وإذا اعتددت بالوجوب الساقط في الفعل فلم لا تعتد بالوجوب الساقط في الذم ولا يكون إلى قوله بوجه ما حاجة.

قال المصنف: "فالمختار ما ذم شرعًا تاركه قصدًا مطلقًا" (١).


(١) هذا تعريف الإِمام البيضاوي للواجب واختاره بالإضافة إلى البعلي المرداوي والفتوحي.
واختاره الطوفي بدون لفظه "قصدا" لأن الخطاب لا يتوجه إلى النائم والساهي والحالة هذه.
انظر: منهاج الوصول للبيضاوي مع نهاية السول (١/ ٧٣)، وتحرير المنقول للمرداوي (١/ ١٤٩)، وشرح الكوكب المنير للفتوحي (١/ ٣٤٥ - ٣٤٤)، ومختصر الروضة للطوفي ص (١٨ - ١٩)، وشرحه له أيضًا (١ /ق ٩٠ ب).