للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شرعي، ومقتضيه حكمة الحاجة إليهما، والإيجاب والقبول فيهما، وشرطه ما ذكره الفقهاء من شروط صحة البيع والنكاح. ومحله هو العين المبيعة والمرأة المعقود عليها، وأهله كون العاقد صحيح العبارة والتصرف.

المعنى الثاني (١): مقتضي الحكم وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع، مثاله: اليمين هي المقتضية لوجوب الكفارة فتسمى علة له وإن كان وجوب الكفارة إنما يتحقق بمجموع أمرين: الحلف الذي هو اليمين، والحنث فيها, لكن الحنث شرط في الوجوب والحلف هو السبب المقتضي له فقالوا: هو علة، فإذا حلف الإنسان على فعل شيء أو تركه قيل قد وجدت منه علة وجوب الكفارة، وإن كان الوجوب لا يوجد حتى يحنث وإنما بمجرد الحلف انعقد سببه، وكذلك الجرح علة لوجوب القصاص أو الدية وزهوق نفس المجروح شرط، وقد يتخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، كالقتل العمد العداون، ويسمى علة لوجوب القود وإن تخلف وجوبه لفوات المكافأة وهي شرط له بأن يكون المقتول عبدًا أو كافرًا، أو لوجود مانع مثل إن كان القاتل والدًا فإن كان (٢) الإيلاد مانع من وجوب القصاص.

المعنى الثالث: الحكمة (٣) كمشقة السفر للقصر


(١) انظر: روضة الناظر ص (٣٠)، وشر مختصر الروضة للطوفي (١ / ق ١٤٢ ب- ١٤٣ أ)، والمدخل لابن بدران ص (١٥٩)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٤٢٢).
(٢) كذا بالأصل والأوجه أن يقال (إذ كان الإيلاد ... ) الخ.
(٣) انظر: روضة الناظر ص (٣٠)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (١ / ق ١٤٣ أ - ب) والمدخل لابن بدران ص (١٦٠)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٤٤).