للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معارض" احتراز مما ثبت لدليل شرعي لكن لذلك الدليل معارض مساو أو راجح؛ لأن المعارض إن كان مساويًا لزم الوقف وانتفت العزيمة ووجب طلب المرجح الخارجي، وإن كان راجحًا لزم العمل بمقتضاه وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة، كتحريم الميتة عند عدم المخمصة، وهو عزيمة لأنه حكم ثابت لدليل خلا عن معارض، فإذا وجدت المخمصة حصل المعارض لدليل التحريم وهو راجح عليه حفظًا (١) فجاز الأكل وحصلت الرخصة.

وهذا الحد هو حد الطوفي في مختصره (٢) وهو معنى ما قدمه الشيخ في الروضة فإنه قال: الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي (٣).

وقيل: ما لزم بإلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي، وهذا الذي ذكره ابن مفلح واقتصر عليه وقدمه ابن حمدان في "مقنعه" (٤).

وقال الآمدي: العزيمة ما لزم العباد بإلزام الله تعالى (٥) وهو معنى القول الذي حكاه في الروضة فإنه قال وقيل: ما لزم بإيجاب الله تعالى (٦).


(١) كذا في الأصل أي حفظا للنفس.
(٢) مختصر الروضة للطوفي ص (٣٢).
(٣) روضة الناظر ص (٣٢).
(٤) انظر: تعريف العزيمة في القواعد والفوائد الأصولية ص (١١٤)، والمدخل لابن بدران ص (١٦٦ - ١٦٧)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٤٧٦)، غاية الوصول ص (٢٣١ - ٢٣٤).
(٥) الأحكام للآمدي (١/ ١٠١).
(٦) روضة الناظر ص (٣٢).