للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن قاضي الجبل: العزيمة ما لزم العباد، وقيل: ما لزم العباد بإيجاب الله، فعلى هذا تختص الواجبات (١).

وقيل: طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي، وهو حد القرافي قال: وإنما قلت طلب الفعل ليخرج أكل الطيبات ونحوها الداخل في حد فخر الدين حيث عرف العزيمة بجواز الأقدام مع عدم المانع (٢) فإنه يقتضي أن يكون أكل الطيبات ولبس الثياب ونحوها عزيمة لأن الإقدام عليه جائز والمانع منه منتف، و"عدم اشتهار المانع" احتراز مما إذا اشتهر المانع فإن العزيمة تنقلب رخصة (٣).

تنبيه: وجد في النسخ التي وقفت عليها من هذا المختصر في حد العزيمة شرعًا بعد قوله "خال عن معارض راجح" بزيادة "راجح" على ما شرحت والذي ظهر لي أنها ليست بجيدة فأثبتها في الأصل تبعًا للنسخ وضببت عليها ما ظهر فلم أتكلم عليها لأجل ذلك والله تعالى أعلم.


(١) وإلى هذا ذهب الموفق والآمدي والغزالي، وذهب الطوفي إلى أنها تشمل الواجب والحرام والمكروه، والقرافي قال بأنها تختصر بالواجب والمندوب، وذهب البيضاوي والسبكي والفتوحي وغيرهم إلى أنها تشمل الأحكام الخمسة، وذهب الرازي إلى أنها تشمل الأحكام الخمسة عدا الحرام وكثير من أهل العلم يطلقونها على كل ما ليس برخصة.
انظر: المراجع السابقة والمستصفى (١/ ٩٨)، وشرح تنقيح الفصول ص (٨٥)، والإبهاج بشرح المنهاج (١/ ٨١)، جمع الجوامع بشرط المحلى (١/ ١٢٣)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٧٦)، ومذكرة أصول الفقه ص (٥٠).
(٢) راجع المحصول (١/ ١٥٤).
(٣) راجع شرح تنقيح الفصول. ص (٨٧)، حيث نقل الجراعي عبارة القرافي بتصرف.