(١) لم أستطع أن أعين ترجمته لوجود أكثر من شخص ممن روى عن الإمام أحمد بهذا الاسم. (٢) قال الطوفي في شرح المختصر (١/ ق ١٦٠ أ) العجب من أصحابنا يرجحون الأخذ بالرخصة في الفطر وقصر الصلاة في السفر مع يسارة الخطب فيهما ويرجحون العزيمة فيما يأتي على النفس كالإكراه على الكفر وشرب الخمر فإما أن يرجحوا الرخصة مطلقًا أو العزيمة مطلقًا، أما الفرق فما يظهر له كبيرة فائدة أ. هـ. وانظر القواعد والفوائد الأصولية ص (٤٩) وص (١١٨) والمغني (٨/ ١٤٥ - ١٤٧). (٣) وممن ذهب إلى ذلك الغزالي وصاحب الحاصل والبيضاوي وابن السبكي والأسنوي والعضد، وممن ذهب إلى أنها من خطاب الوضع بالإضافة إلى من ذكره الشارح ابن الحاجب. انظر: المسودة ص (٨٠) القواعد والفوائد الأصولية (١١٦)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٨٢)، المستصفى (١/ ٩٨)، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (٢/ ٧ - ٨) كشف الأسرار (٢/ ٢٩٨)، جمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ١١٩).