للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها مباح ككلمة الكفر إذا أكره عليها، فله أن يأتي يها حفظًا لنفسه مع طمأنينة قلبه بالإيمان، وله أن لا يأتي بها إرغامًا لمن أكرهه وإعزاز الدين. نعم وقع النزاع في أيهما أفضل. فقيل الإجابة إلى الإتيان بها أفضل حفظًا للنفس واستيفاء لحق الله تعالى.

وقال القاضي أبو يعلى في "أحكام القرآن" الأفضل أن لا يعطي التقية ولا يظهر الكفر حتى يقتل، واحتج بقصة عثمان (١) وخبيب بن عدي (٢) حيث لم يعط أهل مكة التقية حتى قتل فكان عند المسلمين أفضل من عمار (٣).


(١) هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي والخليفة الراشد وتوفي سنة ٣٥ هـ عندما طلب منه أن يسلم كاتبه مروان بن الحكم أبي - رضي الله عنه - فغضب عليه الخوارج وحاصروه وقتلوه وتوفي وهو ابن اثنتين وثمانين سنة على الصحيح المشهور.
انظر ترجمته في الإصابة (٣/ ٤٦٢ - ٤٦٣) وأسد الغابة (٣/ ٥٨٤ - ٣٩٦).
(٢) هو خبيب بن عدي بن مالك بن عامر الأوسي الأنصاري وقصته مذكورة في غزوة الرجيح سنة ٣ هـ وفيها أن المشركين خرجوا بخبيب من الحرم ليقتلوه فقال لهم - رضي الله عنه - دعوني أصلي ركعتين، ثم انصرف إلى المشركين بعد الصلاة وقال لولا أن ترو ما بي جزع من الموت لزدت فكان أول من سن ركعتين عند القتل هو ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدًا ثم أنشد - رضي الله عنه -:
ولست أبالي حين أقتل مسلما ... على أي شق كان في الله مصرعي
وذلك في ذات الإله وإن يشأ ... يبارك على أوصال شلو ممزع
فلست بمبد للعدو تخشعا ... ولا جزعا إني إلى الله مرجعي
ومناقبة - رضي الله عنه - كثيرة انظر: الإصابة (١/ ٤١٨ - ٤١٩)، أسد الغابة (٢/ ١٢٠ - ١٢٢)، وصحيح البخاري (٧/ ٢٧٨ - ٣٧٩)، وسيرة ابن هشام (٣/ ٩٣ - ١٠٣).
(٣) هو عمار بن ياسر بن مالك المذجحي ثم العنسي (أبو اليقظان) حليف بني =