للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما المميز فغير مكلف وفاقًا، وقطع به ابن الباقلاني وذكره إجماعًا (١).

قال أبو المعالي: لا قطع والإجماع لم يتحقق (٢).

وعن أحمد تكليفه لفهمه (٣).

وعنه المراهق، واختارها ابن عقيل في مناظراته، لأن التكليف الخطاب بما يثقل، وقد أمر الشارع بأمره بالصلاة، فهو تكليف لكن بلا وعيد كندب في حق المكلف.

ولنا: حديث عائشة - رضي الله عنها - "رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر" رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه (٤).


(١) انظر: روضة الناظر ص (٢٦)، القواعد والفوائد الأصولية ص (١٦).
(٢) انظر: البحر المحيط للزركشي (١/ ق ١٠٥ ب).
(٣) انظر: الروايات عن الإمام أحمد في تكليف الصبي في القواعد والفوائد الأصولية ص (١٥ - ١٦)، روضة الناظر ص (٢٦)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٤٩٩ - ٤٥٠).
(٤) هذا الحديث روي بألفاظ متقاربة، وأخرجه كذلك ابن حبان في صحيحه (١٤٢) والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وأخرجه أبو يعلى وابن الجارود.
انظر: مسند أحمد (٦/ ١٠٠ - ١٠١)، وسنن أبي داود (٤٣٩٨)، (٤/ ٥٥٨)، وسنن النسائي (٦/ ١٥٦)، وسنن ابن ماجه (٢٠٤١)، (١/ ٦٥٨) صحيح ابن حبان (١/ ٢٠١) والمستدرك للحاكم (٤/ ٣٨٩) وإرواء الغليل (٢/ ٤ - ٧).