للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأحمد وغيره أيضًا "وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" (١) وهو حديث جيد الإسناد.

ولأنه لم يكمل فهمه فيما يتعلق بالمقصود فنصب الشرع البلوغ له علامة ظاهرة جعلها أمارة ظهور العقل وكماله.

وإنما وجبت الزكاة ونفقة القريب والضمان بالإتلاف لأنه من ربط الحكم بالسبب لتعلقها بماله أو بذمته بالإنسانية التي بها يستعد لقوة الفهم في باقي الحال بخلاف البهيمة.

وأما النائم والناسي فغير مكلفين في حال النوم والنسيان، وذكره ابن عقيل قول أكثر المتكلمين (٢).

وقال عن قول من قال بالتكليف إنه نزاع في عبارة والمعنى متفق.

أما النائم فللحديث المتقدم، وأما الناسي لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٣).


(١) وأخرجه الدارمي في كتاب الحدود (١/ ٢٣٠١).
انظر: المسند للإمام أحمد (٦/ ١٠٠ - ١٠١)، وسنن الدارمي (٢/ ٩٣)، وإرواء الغليل (٢/ ٤).
(٢) انظر: الواضح (١/ ق ١٦ أ) وما بعدها وروضة الناظر ص (٢٧)، ومختصرها للطوفي ص (١٢)، وشرح المختصر له (١/ ق ٥٧ أ) وما بعدها القواعد والفوائد الأصولية ص (٣٠).
(٣) الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق (٢٠٤٥) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ورواه ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة مرفوعًا "رفع الله عن هذه الأمة ثلاثًا: =