للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي جوازه (١) بمقتضى اللغة روايتان:

أحدهما: المنع لما تقدم.

والثانية: الجواز قدمه "صاحب الفروع" فيه، وقال: فعله أحمد نصره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما لأنه عربي، وقوله تعالى: {تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم} (٢) وقوله {وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} (٣) المراد الأحكام (٤).

* * *


(١) أي جواز التفسير بمقتضى اللغة. انظر المسودة ص (١٧٥) وشرح الكوكب المنير (٢/ ١٥٨).
(٢) سورة النحل: (٤٤).
(٣) سورة التوبة: (٩٧).
(٤) قوله: (المراد الأحكام) هذا رد على من منع الجواز حيث استدلوا بالآيتين اللتين ذكرهما الشارح.
انظر: تفضيل المسألة في العدة (٣/ ٧١٩ - ٧٢١)، والتمهيد (٢/ ٢٨١ - ٢٨٢).