انظر: صحيح البخاري (٣/ ٤٩٠)، وصحيح مسلم بشرح النووي (٩/ ١٨)، وسنن أبي داود (٢/ ٤٤٠ - ٤٤١)، وجامع الترمذي (٣/ ٦٠٢)، وسنن النسائي (٥/ ٢٣٣)، ومسند أحمد (١/ ٢١٤ - ٢٦٤)، وسنن الدارمي (١/ ٣٧٤). (٢) القول الأول أنه مباح وقاله الأكثر والثاني: أنه مندوب وقال عنه المرداوي وهو الأظهر ورجحه الشوكاني. انظر: تحرير المنقول للمرداوي (١/ ٢٠٠)، وشرح الكوكب المنير (١/ ١٨١) وما بعدها وإرشاد الفحول ص (٣٥)، وشرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٩٧). (٣) أي ما ليس جبليًّا ولا مختصًا به عليه السلام ولا بيانًا، انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ١٨٤). (٤) انظر: العدة (٢/ ٧٣٤)، والتمهيد (٢/ ٣١٦)، والمعتمد لأبي الحسين (١/ ٣٨٣)، والأحكام (١/ ١٣١)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (٢/ ٢٣)، وتيسير التحرير (٣/ ١٢١)، وإرشاد الفحول ص (٣٦).